.................................................................................................
______________________________________________________
يمكن أن يقال : إنّ التكليف متوجّه بتفريغ ذمّة الغير؟!
أو يقال : بأنّ مقتضى الجمع بين ما دلّ على وجوب الزكاة على كلّ مكلّفٍ ، وما دلّ على وجوبها على المعيل هو الالتزام بالوجوب الكفائي الذي نتيجته أنّ المعيل لو أدّى سقط عن المعال عنه ، وإلّا وجب على المعال نفسه.
وهذا أيضاً كما ترى ، فإنّه وإن كان أمراً ممكناً في نفسه إلّا أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات بوجه ، بل الدليل على خلافه ، فإنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح ابن يزيد المتقدّم : «الفطرة واجبة على كلّ من يعول» أنّ الضيف لو أدّى فطرته بنفسه لم يسقط الوجوب عن المعيل ، ضرورة أنّ مقتضى إطلاق الوجوب كونه عينيّاً لا كفائيّاً ، فتكون هذه الصحيحة مخصّصة لما دلّ على وجوب الفطرة عل كلّ مكلّف ، أي إلّا إذا كان عيالاً لغيره.
والحاصل : أنّ مقتضى الوجوب الكفائي هو السقوط عن المعيل بأداء العيال ، وهو خلاف الإطلاق ولم يلتزم به الفقهاء أيضاً ، فإذا كان الوجوب عينيّاً ومخصّصاً لإطلاقات الفطرة على كلّ مكلّف فعصيان المعيل وعدمه سيّان في عدم التعلّق بالعيال على أيّ حال حسبما عرفت.
هذا كلّه فيما إذا كان المعيل مكلّفاً بالإخراج ولو واقعاً ولم يؤدّ خارجاً إمّا لعصيان أو جهل لم يُعذَر فيه.
وأمّا إذا لم يتعلّق به التكليف حتّى في صقع الواقع ، كما في الناسي أو الغافل أو الجاهل المركّب المعتقد للخلاف ، مثل : ما لو اعتقد أنّ هذا اليوم من شهر رمضان ولم يكن يوم العيد فكان عدم الأداء مستنداً إلى انتفاء التكليف دون العصيان أو التقصير ، فهل يجب الإخراج حينئذٍ على المعال عنه أم لا؟
صريح عبارة الماتن هو الثاني ، لعطفه النسيان على العصيان ، وهو وجيه ، بناءً على القول بأنّ زكاة الفطرة كزكاة المال حقّ مالي متعلّق بالعين ، على الخلاف في