.................................................................................................
______________________________________________________
كيفيّة التعلّق وأنّ الذمّة مشغولة بأدائها كالدين ، فالمجعول في موردها حكم وضعي ثابت في الذمّة لا بدّ من الخروج عن عهدتها من غير أن يكون منوطاً بثبوت التكليف وعدمه ، كما هو الحال في سائر موارد الأحكام الوضعيّة من الضمانات ونحوها. وعليه ، فرفع التكليف الواقعي بحديث رفع النسيان لا يقدح في اشتغال ذمّة المعيل ، فهو مشمول لدليل الإخراج عن العيال وإن لم يتضمّن التكليف ، ومعه لا تكليف بالإضافة إلى العيال ، لمكان التخصيص حسبما عرفت.
وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الفطرة مجرّد حقّ إلهي والمجعول في موردها حكم تكليفي محض من غير أن يتضمّن الوضع بوجه ومن غير أن تكون الذمّة مشغولة بشيء ولا مدينة للفقراء ، فبما أنّ هذا التكليف مرفوع حتّى واقعاً كما هو المفروض فلم يكن ثمّة وجوب في حقّ المعيل كي يكون مسقطاً عن المعال عنه ومخصّصاً لعموم وجوب الفطرة على كلّ مكلّف. إذن فتبقى العمومات الشاملة للمعال عنه كسائر آحاد المكلّفين على حالها ، لسلامتها عندئذٍ عن المخصّص ، فيحكم بمقتضاها بوجوب الفطرة عليهم.
فتحصّل : أنّه ينبغي التفصيل في السقوط عن العيال لدى عدم الإخراج بين تعلّق التكليف بالمعيل وعدمه ، وعلى الثاني بين كون الفطرة حقّا ماليّاً أم حكماً تكليفيّاً ، فيسقط على الأولين دون الأخير حسبما عرفت.
وممّا ذكرناه يظهر الحال في :
الجهة الثانية ، وهي أنّ المعيل إذا كان فقيراً فسقط الوجوب عنه لم يكن حينئذٍ أيّ موجب للسقوط عن العيال إذا كان غنيّاً ، لشمول العمومات له بعد سلامتها عن المخصّص ، إذ ليس المخصّص لها عدا تعلّق الوجوب بالمعيل ، وإذا سقط لأجل الفقر فلا مخصّص ، ومعه كانت عمومات الفطرة محكمة ولا مجال بعد هذا للرجوع إلى أصالة البراءة كما قيل بذلك في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسراً ، إذ لا موضوع للأصل بعد وجود العموم اللفظي المقتصر في