.................................................................................................
______________________________________________________
تستوجب الإخراج مطلقاً كما عن جماعة؟ أو بشرط وجوب الإنفاق كما نسب إلى المشهور؟ أو لا يجب مطلقاً؟
ربّما يستدلّ للوجوب بروايتين معتبرتين :
الاولى : معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته؟ «فقال (عليه السلام) : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأُمّ الولد» (١).
ولكنّها كما ترى قاصرة الدلالة لا على التفصيل ، لعدم التقييد فيها بوجوب الإنفاق كما هو ظاهر ، ولا على القول المطلق ، لأنّه (عليه السلام) في مقام بيان المائز بين من يجب الإنفاق عليه وهي الزوجة والمملوك ونحوهما ومن لا يجب وهو الأجنبي الذي يتكلّف له نفقته من غير أن يكون عيالاً له لا في مقام تفسير مفهوم العيال تعبّداً كي تدلّ على أنّ الزوجة بعنوانها مصداق تعبّدي لهذه الكبرى يجب الإخراج عنها ، وجبت نفقتها أم لا ، كان عائلاً لها خارجاً أي تحت رعايته ومتكفّلاً لشؤونها أم لا ، فإنّ ذلك خلاف الظاهر من سياقها جدّاً كما لا يخفى.
ويشهد لذلك ذكر الولد عند تعداد العيال ، فإنّه لا يحتمل وجوب الإخراج عن الولد بما هو كذلك وإن كان غنيّاً وخارجاً عن عيلولته.
الثانية : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة إلى أن قال : «وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأُمّك وولدك وامرأتك وخادمك» (٢).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٢٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٤.