.................................................................................................
______________________________________________________
ومقتضى الأصل البراءة عنه ، وهذا هو الصحيح.
وقد يقال كما قيل بأنّ مقتضى حديث رفع الإكراه رفع كلّ أثر مترتّب على المكره عليه ، ومنه وجوب الفطرة ، فيرتفع عن العيلولة المكره عليها.
ويندفع بما ذكرناه في محلّه عند التكلّم حول الحديث بأنّ مفاده رفع الحكم المتعلّق بالفعل أو المترتّب عليه ، أي كلّ فعل كان متعلّقاً أو موضوعاً لحكم شرعي كالكفّارة المترتّبة على الإفطار فهو مرفوع في عالم التشريع إذا صدر عن الإكراه أو الاضطرار ونحوهما ، وأمّا الآثار الغير المترتّبة على فعل المكلّف بل على أمر آخر جامع بينه وبين غيره وقد يجتمع معه كالنجاسة المترتّبة على الملاقاة التي قد تستند إلى الفعل الاختياري وقد لا تستند فهي غير مرفوعة بالحديث بوجه.
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ الفطرة مترتّبة على عنوان العيلولة التي قد تكون اختياريّة وقد لا تكون مع الغضّ عمّا مرّ من انصراف النصوص إلى الأوّل فإنّ الموضوع كون شخص عياله للآخر الذي هو عنوان جامع بين الأمرين ، ومثله لا يرتفع بالحديث ، لاختصاصه بالأحكام المتعلّقة أو المترتّبة على الفعل الاختياري كما عرفت.
وممّا يؤكّد ذلك أنّا لو فرضنا أنّ العيلولة كانت اضطراريّة فالجأته الضورة الملحّة على اتّخاذ العيال ، أفهل يحتمل حينئذٍ أن لا تجب فطرته عليه لحديث رفع الاضطرار؟ فيقال بأنّ العيلولة الاضطراريّة كالإكراهيّة مرفوعة بالحديث ، والسرّ ما عرفت من اختصاص الحديث بما يتعلّق أو يترتّب على الفعل الاختياري دون غيره.