.................................................................................................
______________________________________________________
بالقدرة والحياة والساقطة لدى العجز والممات من غير أن تستتبع اشتغال الذمّة بتاتاً. فليفرض أنّه كان بانياً بعد دخول الوقت على الإخراج ولم يكن عاصياً ولكن اختطفه القدر ولم يمهله الأجل فسقط عنه التكليف ، فما هو المسوّغ بعدئذٍ للإخراج والذمّة فارغة فضلاً عن المزاحمة مع سائر الديون؟! فإنّه يحتاج إلى الدليل ولم يقم عليه أيّ دليل.
وممّا يرشدك إلى ما ذكرناه ما سيأتي الكلام عليه قريباً إن شاء تعالى من أنّه لو لم يخرج الفطرة إلى أن مضى وقتها كما بعد الزوال على القول بالتحديد به أو غير ذلك كما ستعرف ، فالمشهور أنّها تسقط حينئذٍ والإعطاء بعد ذلك صدقة مستحبّة وليس من الفطرة ، وقد دلّت عليه رواية معتبرة ، وذهب جماعة إلى وجوب القضاء كما يجب قضاء الصلاة والصيام ، والتزم جمع قليل بأنّها أداء.
فلو كانت الفطرة من قبيل الوضع وديناً ثابتاً في الذمّة فأيّ مجال بعدئذٍ لهذا البحث وكيف يحرّر هذا النزاع؟ إذ ما الذي أسقط الذمّة وأفرغها بعد الاشتغال؟! أفهل ترى أنّ خروج الوقت من مناشئ ذلك وموجبات الفراغ عن حقوق الناس؟! وعلى الجملة : لا ينسجم تحرير هذا البحث مع الالتزام بكونها حقّا ماليّاً وديناً ثابتاً في الذمّة بوجه.
إذن فلا يبعد أنّ الفطرة من قبيل التكليف المحض كالصلاة ، والمعروف والمشهور أنّ الواجبات الإلهية لا تخرج من أصل المال ما عدا الحجّ للنصّ وهو الصحيح ، ولكن السيّد الماتن (قدس سره) يرى أنّ جميعها تخرج من الأصل. وكيف ما كان ، فالفتوى بخروج الفطرة عن أصل التركة لا يستقيم على المشهور إلّا بناءً على كونها كزكاة المال ديناً ثابتاً في الذمّة ، وقد عرفت أنّه في غاية الإشكال ، فالمساعدة على ما أفاده في المتن مشكل جدّا.