ثمّ الزبيب (١) ، ثمّ القوت الغالب (٢). هذا إذا لم يكن هناك مرجّح ، من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها (*) بعنوان القيمة.
______________________________________________________
(١) كما هو المعروف ، ولكن قد يقال بأنّ مقتضى التعليل المتقدّم في صحيح هشام مساواته مع التمر في الفضل ، ويندفع بالتصريح في صحيحة الحلبي المتقدّمة بأفضليّة التمر من الزبيب ، فمن الجائز أن تكون في التمر جهات أُخرى مختصّة أوجبت أفضليّته منه وإن اشتركا في هذه الجهة.
(٢) إن كان المراد به الغالب لنفسه وعياله كما ذكره غيره من الفقهاء كالمحقّق في الشرائع (١) أي القوت الشخصي من حنطة أو شعير وأنّ الأفضل اختياره بعد التمر والزبيب وإن كان على خلاف القوت الغالب لعامّة الناس ، فله وجه ، وقد دلّت عليه مرسلة يونس (٢) وخبر الهمداني الوارد في تقسيم الأمصار (٣) ، بل ظاهرهما الوجوب ، ولكن من أجل ضعف السند تحملان على الاستحباب ولو من باب التسامح في أدلّة السنن.
إلّا أنّ هذا لا يلائم مع قوله (قدس سره) أخيراً من أنّ الأولى والأحوط دفعها بعنوان القيمة لو كان غيرها أصلح بحال الفقير ، فإنّ إطلاقه يشمل ما لو كان ذلك الغير من الأجناس المنصوصة كالأقط واللبن والحنطة ونحو ذلك ، فلو
__________________
(*) إذا كان المعطى من أحد النقدين وما بحكمهما تعيّن ذلك ، وأمّا إذا لم يكن من أحدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به.
(١) الشرائع ١ : ٢٠٢ ٢٠٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٤٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.