.................................................................................................
______________________________________________________
ما كان ، فلفظ القيمة غير ظاهر في الإطلاق ، بل في خصوص ما هو متمحّض في الماليّة المنحصر في النقدين وما يلحق بهما.
ويدلّ عليه غير واحد من الأخبار :
منها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفطرة «فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة» (١) ، حيث قيّد القيمة بالفضّة.
وموثّقته الأُخرى : «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً» (٢).
وموثّقته الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء ... (٣).
فإنّ الظاهر من الكلّ التقويم بخصوص الأثمان.
فما ذكره صاحب المدارك من الاختصاص بالنقدين هو الصحيح ، لعدم الإطلاق في تلك الموثّقة أوّلاً ، ومع التسليم فهو مقيّد بهذه النصوص.
بقي الكلام في روايتين :
إحداهما : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ «قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدرٍ ما بين الحنطة والدقيق» (٤).
وقد احتمل كما تقدّم (٥) ظهورها في جواز دفع القيمة من غير النقدين
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٤٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٤٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٤٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٥.
(٥) في ص ٤٣٧.