.................................................................................................
______________________________________________________
ويستدلّ للقول بكفاية الأربعة أرطال بمرفوعة إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سُئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة «قال : يتصدّق بأربعة أرطال من لبن» ، ونحوها مرسلة القاسم بن الحسن التي لا يبعد اتّحادها مع المرفوعة (١).
ولكنّها من أجل ضعف السند غير قابلتين للاعتماد ولم يبلغ العامل بهما حدّا يمكن أن يتوهّم انجبار الضعف بالعمل على القول بالجبر.
على أنّ الدلالة أيضاً قاصرة ، إذ لا تعرّض فيها لمقدار الفطرة ، بل قد فرض العجز عنها ، الظاهر في العجز عن جميع الأجناس حتّى اللبن عيناً وقيمةً ، فأمر (عليه السلام) بالتصدّق حينئذٍ أربعة أرطال ، فما يعطيه صدقة لا فطرة ، ومحل الكلام بيان مقدار الفطرة للمتمكّن منها ، فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه بالكلّيّة وبين المسألتين بونٌ بعيد.
يبقى الكلام في مكاتبة محمّد بن الريّان ، قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى؟ فكتب : «أربعة أرطال بالمدني» (٢).
والظاهر أنّ من فسّر الرطل بالمدني استند إلى هذه الرواية.
ولكنّها بالرغم من صحّة سندها غير صالحة للاستدلال ، إذ لم يذكر فيها اللبن ، وإنّما سأل عن مقدار الفطرة بقولٍ مطلق وحملها عليه بلا شاهد. إذن فهي معارضة لجميع النصوص الدالّة على أنّ مقدار الفطرة صاع.
وما احتمله الشيخ من أنّ ذلك من تصحيف الراوي وأنّ أصله أربعة أمداد بدل أربعة أرطال (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٤١ / أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٤.