.................................................................................................
______________________________________________________
وبالصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ «قال : لا ، قد خرج الشهر» وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ «قال : لا» (١).
لكن الأُولى ضعيفة السند أوّلاً وإنّ عُبّر عنها بالصحيحة تارةً وبالمصحّحة اخرى ، من أجل ضعف علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب ، وما في الوسائل من ضبط علي بن حمزة بحذف كلمة «أبي» غلط والصواب ما أثبتناه (٢). على أنّ في طريق الصدوق إليه شيخه محمّد بن علي ماجيلويه ولم يوثّق ، ومجرّد الشيخوخة سيّما للصدوق لا تكفي في الوثاقة كما مرّ مراراً.
وقاصرة الدلالة ثانياً ، إذ ليس مفادها ما عدا ثبوت الوجوب على من أدرك الشهر في قبال من لم يدرك ، فالإدراك شرط للوجوب ، وأمّا أنّ هذا الواجب متى وقته وما هو مبدؤه فلا تعرّض فيها لذلك بتاتاً ، ومن الجائز أن يكون الوقت طلوع الفجر مشروطاً بإدراك الشهر.
وأمّا الثانية أعني : صحيحة معاوية فهي أولى بقصور الدلالة ، إذ ليس مفادها إلّا نفي الوجوب عمّن لم يكن موجوداً في الشهر حقيقةً كالمولود ، أو حكماً كمن أسلم ، ولا تعرّض فيها بوجه لإثبات أصل الوجوب فضلاً عن بيان وقته.
واستدلّ في المدارك للقول الآخر بعد اختياره بصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة ، متى هي؟ «فقال : قبل الصلاة يوم الفطر» قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ «قال : لا بأس ، نحن نعطي
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٥٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
(٢) في الوسائل المحقّق جديداً : علي بن أبي حمزة.