.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنّها ضعيفة السند من أجل جهالة طريق ابن طاوس إلى كتاب عبد الله ابن حمّاد الأنصاري أوّلاً ، وعدم ثبوت وثاقة الأحمسي ثانياً ، حيث إنّه مهمل وأمّا الأنصاري بنفسه فهو ثقة عندنا ، لوجوده في إسناد كامل الزيارات ، مضافاً إلى تصريح النجاشي بأنّه من شيوخ أصحابنا (١) ، الذي هو مدح بليغ كما لا يخفى. وكيف ما كان ، فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها.
على أنّ متنها لا يخلو عن تدافع بين الصدر والذيل ، إذ قد جعل الاعتبار في الصدر بالإخراج قبل الظهر ، وفي الذيل بالإخراج قبل الصلاة ، حيث قال (عليه السلام) : «هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة».
ومن ثمّ استقرب في الحدائق أن يكون لفظ «الظهر» سهواً من الراوي أو غلطاً من النسّاخ ، وأنّ الصواب تبديلها بكلمة : الصلاة (٢).
وهو غير بعيد ، بل تقتضيه المطابقة مع السؤال في قوله : قلت أقبل الصلاة أو بعدها ، وإلّا فلا ينسجم الجواب معه كما عرفت ، ويعضده جعل العبرة في الذيل بالصلاة ، وبذلك يندفع التنافي بينه وبين الصدر. والذي يهوّن الخطب أنّ الرواية ضعيفة السند فلا تستحقّ إطالة البحث.
إذن فلا بدّ من مراجعة الأصل العملي بعد العلم ببقاء الوقت إلى الزوال بالنسبة إلى من لم يصل ، لعدم نقل الخلاف عن أحد والشكّ في انتهائه به أو الامتداد إلى الغروب كي تكون الفطرة من أحكام يوم العيد بكامله.
لا شكّ أنّ مقتضى الاستصحاب هو الثاني ، بناءً على جريانه في الأحكام الكلّيّة ما لم يقم إجماع على خلافه ، فالقول بالامتداد مبنى على أمرين : جريان الاستصحاب في أمثال المقام ، وعدم انعقاد الإجماع بعد ما عرفت من الخلاف.
__________________
(١) مرآة العقول ١٦ : ٤١٤.
(٢) الحدائق ١٢ : ٣٠٤.