.................................................................................................
______________________________________________________
صدقة محضة يكشف عن التحديد ما قبل الصلاة كما تضمّنه مفهوم إسحاق بن عمّار المتقدّم ، فهي حينئذٍ معاضدة له وليست بمعارضة.
وأمّا التعبير بالأفضليّة فليس ذلك بالإضافة إلى التأخير عن الصلاة ، بل بالإضافة إلى تقديم الإخراج في شهر رمضان ، حيث إنّه في سعة من ذلك ، إلّا أنّ الإخراج قبل الصلاة يوم العيد أفضل كما نطقت بذلك صريحاً صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّهما قالا (عليهما السلام) : «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول ، من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان» (١).
فتحصّل : أنّ الأظهر التحديد بما قبل الصلاة ، لمفهوم موثّق ابن عمّار السليم عمّا يصلح للمعارضة حسبما عرفت.
هذا كلّه بالإضافة إلى من صلّى.
وأمّا من لم يصلّ لعذر أو غير عذر ، فهل الوقت بالنسبة إليه محدود بالزوال كما هو المشهور؟! أو أنّه يمتدّ إلى الغروب كما عن العلّامة والمجلسي (٢)؟
لم يرد التحديد بالزوال في شيء من الروايات ما عدا رواية واحدة ، وهي ما رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إنّ الفطرة عن كلّ حر ومملوك» إلى أن قال : قلت : أقبل الصلاة أو بعدها؟ «قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٥٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.
(٢) لاحظ المنتهي ١ : ٥٤١ ، النهاية ٢ : ٤٤٠.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٣١ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٦ ، الإقبال : ٢٧٤.