.................................................................................................
______________________________________________________
صاحب الوسائل من أنّ المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة كي لا يتنافى مع الصدر خلاف الظاهر ، فتكون النتيجة امتداد الوقت وإن كان التقديم على الصلاة أفضل.
ولكن الظاهر أنّ ما صنعه في الوسائل هو المتعيّن وأنّه لا مناص من حمل الذيل على صورة العزل ، وإلّا فكيف يمكن إعطاء العيال من الفطرة؟! ضرورة أنّ العيال تعطى عنه الفطرة لا أنّها تعطى إليه ، فالمراد من العطاء جعل المعزول عند العيال أمانةً للإيصال إلى محلّه ، ويؤكّده قوله (عليه السلام) بعد ذلك : «ثمّ يبقى فنقسّمه» ، إذ لو كان العطاء بعنوان الصرف لا بعنوان الأمانة فكيف يمكن الأخذ بعدئذٍ والتقسيم؟! فالتعبير بالبقاء والتقسيم ظاهرٌ في كون العطاء بعنوان العزل ، فلا ينافي التوقيت بما قبل الصلاة الذي تضمّنه الصدر ، ومع التنازل فلا أقلّ من الإجمال ، فلا تنهض لمعارضة الموثّقة الصريحة في المطلوب.
الثانية : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة» (١).
فإنّها صحيحة السند ، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا محمّد بن عيسى بن عبيد الذي هو ثقة على الأظهر كما مرّ غير مرّة. وقد دلّت على امتداد الوقت إلى ما بعد الصلاة ، غير أنّ التقديم أفضل ، فإنّ هذا التعبير كاشفٌ عن اشتراكه مع التأخير في الفضيلة وإن كان الثاني مفضولاً ، إذ حمل كلمة «أفضل» على الوجوب بعيد جدّاً.
ولكنّه كما ترى ، إذ لا تنسجم هذه الأفضليّة مع قوله (عليه السلام) : «وبعد الصلاة صدقة» ، بل اللازم أن يقول (عليه السلام) بدل ذلك هكذا : وبعد الصلاة جائز. فالعدول عن ذلك والتعبير بما يتضمّن سلب عنوان الفطرة وأنّها حينئذٍ
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٥٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ١.