.................................................................................................
______________________________________________________
ومال إليه في المدارك (١) ومحكيّ الذخيرة (٢) وقوّاه المجلسي (قدس سره) في مرآة العقول (٣).
والأقوى هو القول المشهور ، ويدلّنا عليه مفهوم موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الفطرة «فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة» (٤).
فإنّ مفهومها عدم التوسعة مع عدم العزل ، بل يختصّ بما قبل الصلاة.
وتؤيّدها جملة من الروايات وإن ضعفت أسانيدها ، كرواية علي بن طاوس في الإقبال عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس فطرة» (٥) ، ونحوها رواية العيّاشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمّال (٦).
وبإزائهما صحيحتان ربّما يستدلّ بهما على امتداد الوقت إلى ما بعد الصلاة :
الأُولى : صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة ، متى هي؟ «فقال : قبل الصلاة يوم الفطر» قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ «قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه» (٧).
فقد قيل : إنّ ذيلها يدلّ على جواز تأخيرها عن الصلاة ، وأنّ ما صنعه
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٤٩.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٧٦.
(٣) مرآة العقول ١٦ : ٤١٣ ٤١٤.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٥٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.
(٥) الوسائل ٩ : ٣٥٥ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٧ ، الإقبال : ٢٨٣.
(٦) الوسائل ٩ : ٣٥٥ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٨ ، تفسير العيّاشي ١ : ٤٣ / ٣٦.
(٧) الوسائل ٩ : ٣٥٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.