.................................................................................................
______________________________________________________
خارج الوقت أيضاً ولو قضاءً؟
قد يقال بالثاني ، نظراً إلى أنّ التوقيت راجع إلى الحكم التكليفي أعني : وجوب الأداء والإعطاء وأمّا الحكم الوضعي أي اشتغال الذمّة بالمال فلا توقيت فيه ، فلا مانع من استصحاب بقائه.
ولكنّه مبني على تضمّن الفطرة وضعاً زائداً على التكليف كما في زكاة المال بأن تكون الذمّة مشغولة بها ، وتخرج عن التركة كما في سائر الديون كما أنّ زكاة المال حقّ ثابت في العين.
وقد عرفت في ما سبق منعه ، لعدم نهوض أيّ دليل عليه ، بل هي حكم تكليفي محض كسائر التكاليف الإلهية مثل الصلاة والصيام ، فإذا خرج الوقت لم تكن الذمّة مشغولة بشيء ليجب الخروج عن عهدتها.
وقد يقال أيضاً بوجوب الإخراج ، نظراً إلى استصحاب بقاء الوجوب بعد خروج الوقت ، ولا ينافيه التوقيت ، لعدم تعدّد الموضوع بعد أن كان الاعتبار فيه بالنظر العرفي ، ولا ريب في اتّحاد القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة كذلك بحيث لو كان الوجوب ثابتاً بعد الوقت فهو بقاء لما كان لا أنّه حكم جديد.
ولكنّه كما ترى ، أمّا أوّلاً : فلمنع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة والأحكام الكلّيّة كما أوضحناه في محلّه.
وثانياً : ما ذكرناه في مباحث القضاء من كتاب الصلاة من امتناع جريان الاستصحاب الشخصي في خصوص المقام ، إذ الوجوب المحدود بوقت خاصّ ينتفي بانتفاء وقته وينتهي بانتهاء أمده ولا يعقل بقاؤه بعد الوقت ، فلا شكّ في ارتفاعه ليجري فيه الاستصحاب ، فلو كان ثابتاً فهو فرد آخر من الوجوب حدث لموضوع آخر ، ومن ثمّ لو جرى الاستصحاب فهو من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، من أجل احتمال بقاء كلّي الوجوب في ضمن فرد