.................................................................................................
______________________________________________________
بعنوان أنّها فطرة ، كما لا إشكال في جواز ذلك بعنوان القرض ثمّ احتساب الدين منها عند دخول وقتها بشرط البقاء على شرائط الاستحقاق كما في زكاة المال ، فإنّ نصوص الاحتساب من الزكاة مطلقة تعمّ كلتا الزكاتين.
وإنّما الكلام في تقديمها على وقتها في شهر رمضان ، فقد ذهب جماعة إلى الجواز ، وجماعة آخرون إلى المنع ، بل ذهب بعضهم إلى القولين في كتابيه وهو المحقّق ، فقد اختار المنع في الشرائع (١) ، والجواز في المعتبر (٢) ، بل قد نسب كلا القولين إلى الشهرة ، فعن المدارك نسبة المنع إلى المشهور (٣) ، وعن الدروس نسبة الجواز إليهم (٤). وكيف ما كان ، فالمتّبع هو الدليل.
ولا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى القاعدة هو عدم الجواز ، ضرورة أنّ المؤقّت لا أمر به قبل مجيء وقته ، فالاجتزاء بالفعل المأتيّ به قبل ظرف تعلّق الوجوب والاكتفاء به في مقام الامتثال يحتاج إلى الدليل ، ويعضده ما ورد في زكاة المال من المنع عن التعجيل قبل حولان الحول بل في بعضها تشبيه ذلك بالصلاة قبل الوقت.
إلّا أنّ صحيحة الفضلاء قد تضمّنت جواز ذلك صريحاً ، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنّهما قالا : «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول ، من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان» (٥).
وحملها على صورة القرض كما عن بعضهم بعيدٌ عن مساقها جدّاً ، لعدم
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٠٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٦١٣.
(٣) المدارك ٥ : ٣٤٥.
(٤) الدروس ١ : ٢٥٠.
(٥) الوسائل ٩ : ٣٥٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.