.................................................................................................
______________________________________________________
والظؤورة ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ «فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً» (١).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : عن الفطرة «فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّةً» (٢).
ولكن الإطلاق في الكلّ يقيّد ما في صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان جدّي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولّى» قال : وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «هي لأهلها أي لأهل الولاية إلّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب» (٣).
فقد دلّت على تقييد الحكم بأمرين : عدم كون فاقد الولاية ناصبيّاً ، وعدم وجود أهل الولاية ، وبذلك يقيّد المطلقات المزبورة.
وهل يختصّ الحكم بالمستضعف كما صنعه الشيخ؟ أم يعمّ غير الناصب من المخالفين وإن لم يكن مستضعفاً كالمعاند والمقصّر؟
الظاهر هو الأوّل ، لما رواه الكليني في الصحيح عن مالك الجهني الذي هو ثقة عندنا ، لوجوده في إسناد كامل الزيارات قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة «فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً» (٤).
والظاهر أنّ هذه الرواية هي مستند الشيخ في التقييد المذكور ، فإنّ المراد بالمسلمين هم المؤمنون إمّا انصرافاً أو بقرينةٍ ما دلّ على الاختصاص بأهل الولاية. وعليه ، فيكون المراد من المستضعف الواقع في قباله من كان كذلك من
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦. والظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة ، مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦ (ظأر).
(٢) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٧.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٦٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٥٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٨.