.................................................................................................
______________________________________________________
السيرة في المقام كما لم يرد فيه نصّ خاصّ ولا إجماع قطعي ، فلا مقتضي لضمان الدافع بوجه.
وأمّا القابض فهو ضامن مع علمه بكونها زكاة وإن كان جاهلاً بحرمتها للغني إذ الجهل المزبور لا يؤثّر إلّا في سقوط الإثم ، دون الضمان الثابت بمقتضى عموم : على اليد ما أخذت ، فبما أنّ يده على المال يد غير مستحقّة فلا بدّ من الخروج عن عهدته.
وأمّا لو كان جاهلاً فلا ضمان عليه أيضاً ، لأنّه إمّا أن يضمن بلا رجوع إلى الدافع الغارّ من جهة عدم إخباره بأنّ المال المدفوع إليه زكاة الموجب للإضرار أو مع الرجوع إليه.
أمّا الأوّل : فلا موجب له ولا مقتضي لتحمّل الضرر مع أنّه مغرور من قبل الدافع ، والمغرور يرجع إلى من غرّه ، كما هو الشأن في سائر موارد الضمانات المتضمّنة للتغريرات ، فإنّ المقام لا يمتاز عنها بشيء.
وأمّا الثاني : فهو باطل ، لما عرفت من عدم ضمان الدافع بالوجهين المتقدّمين.
وعلى الثاني أعني : ما إذا كان الدافع مفرّطاً في المقدّمات ومقصّراً في تشخيص الفقر فهو ضامن ، لمكان التفريط ، كما أنّ القابض أيضاً ضامن عالماً كان أم جاهلاً ، بمقتضى : على اليد ، إلّا أنّهما يختلفان في قرار الضمان.
فإنّ الدافع لو خرج عن الضمان بالدفع ثانياً إلى الفقير الواقعي رجع بعد ذلك إلى القابض العالم بالحال ، إذ هو يملك التالف بالدفع المزبور في ذمّة القابض ، وأمّا لو تصدّى القابض للدفع فليس له الرجوع إلى الدافع ، لأنّه قد أتلفه عن علمٍ بكونه مال الغير ، فليس له الرجوع إلى أحد ، فكان قرار الضمان عليه ، أي على القابض.
وأمّا في فرض جهل القابض فالأمر بالعكس ، فلا يرجع الدافع إلى القابض ،