.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا لو كان موضوع الحكم من الوضع أو التكليف جزئيّاً حقيقيّا وشخصيّاً خارجيّاً مثل قولك : بعتك هذا العبد على أن يكون كاتباً ، فالتقييد هاهنا أمر غير معقول ، ضرورة أنّ الموجود الشخصي الخارجي فردٌ واحد لا إطلاق فيه ليقيّد ولا سعة فيه ليتضيّق ، فإنّ التقييد هو التضيّق كما عرفت ، وهو فرع فرض التوسعة في مرتبة سابقة ليرد عليها التضيّق كما هو ظاهر.
وعليه ، فالتقييد المزبور إن كان في باب البيع وغيره من المعاملات رجع إلى الاشتراط ، أي إناطة الالتزام بالبيع بوجود القيد ، الراجع بحسب النتيجة إلى جعل الخيار لدى تخلّف الشرط على ما هو مذكور في محلّه.
وأمّا في غيره من الاعتباريّات التكليفيّة والوضعيّة كالوجوب والملكيّة وما الحق بها مثل الرضا والإجازة في مثل بيع الفضولي فيرجع إلى التقدير والتعليق ، الذي مرجعه إلى تقييد الحكم دون الموضوع ، ففي مثل الوصيّة أو التدبير ينشأ الملكيّة ولكن معلّقاً على الوفاة ، وفي مثل قوله : صلّ عند الدلوك ، ينشأ الوجوب ولكن معلّقاً على الزوال وبنحو الواجب التعليقي ، وإلّا فالحكم التكليفي أو الوضعي جزئي شخصي لا إطلاق له ليقيّد كما لا يخفى.
ومثله الرضا وما يترتّب عليه من الإجازة ، فإنّ التقييد فيه مرجعه إلى التعليق ، فيمكن أن يجيز العقد الفضولي الواقع على ماله إن كان الثمن كذا أو إن كان المشتري فاضلاً ، فهو بالفعل راضٍ وغير راض ، أي راضٍ على تقديرٍ ولا يرضى ولا يجيز على التقدير الآخر.
وأمّا فيما عدا الاعتباريّات وما يلحق بها ممّا عرفت فلا معنى فيها للتقييد ولا للتقدير والتعليق بوجه ، إذ لا معنى لشرب المائع الخارجي مثلاً مقيّداً بكونه ماءً ، أو على تقدير كونه ماءً ، ضرورة أنّ الشرب فعل شخصي تكويني وحداني دائر أمره بين الوجود والعدم ، فإمّا أن يكون أو لا يكون ، ولا يعقل تعليقه على شيء أو تقييده بشيء ، فإذا وجد فقد تحقّق الشرب ، ماءً كان أم