وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة ، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ، ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ.
وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ، والأحوط عدم أخذ القادر (*) على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا.
______________________________________________________
ونُسب إلى الشيخ وغيره أنّ المراد من الفقير مَن لم يملك أحد النصب الزكويّة أو ما يعادلها في القيمة (١) ، فمن كان مالكاً لهذه الكمّيّة من الماليّة عيناً أو قيمةً فهو غني شرعاً.
لكن النسبة غير محقّقة ، بل في الجواهر أنّه لم يعرف له قائل (٢).
ونُسب إلى بعض آخر أنّ الفقير من لا يملك قوته وقوت عياله طيلة حياته لا خصوص السنة الواحدة ، فيعتبر في الغني القدرة على ما يكفيه دائماً ، فالأقوال في المسألة ثلاثة.
والصحيح ما عليه المشهور ، وتدلّ عليه طائفة من الروايات :
__________________
(*) بل الأظهر عدم جواز الأخذ.
(١) نسبه صاحب مصباح الفقيه ١٣ : ٤٨٤.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٩٦.