.................................................................................................
______________________________________________________
لبيان تحقّق الموضوع ، وإلّا فلا يحتمل أن يدلّ بمفهومه على جواز الدفع في صورة الغنى وعدم الحاجة ، فإطلاق ما دلّ على أنّ العبد لا يعطى من الزكاة شيئاً كموثقة إسحاق بن عمّار (١) وغيرها محكّم.
على أنّه يمكن استفادة حكم العامل بالخصوص من بعض النصوص الواردة في بني هاشم ، كصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : إنّ أُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ (الْعامِلِينَ عَلَيْها) فنحن أولى به ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : يا بني عبد المطّلب (هاشم) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي وعدت الشفاعة» (٢).
فإنّها صريحة في منعهم عن جميع السهام حتّى من سهم العاملين.
وهي تدلّ أيضاً على ما تقدّم سابقاً من اختصاص العاملين بمن يستعمله الإمام وينصبه للعمل ، وليس لكلّ أحد التصدّي لذلك من غير الإذن.
ويمكن استفادته أيضاً من بعض النصوص الواردة في منع الزكاة عن المخالفين ، وهي صحيحة زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ، أنّهما قالا : «الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه» (٣).
حيث دلّت على أنّ الزكاة التي هي مختصّة بأهل الولاية هي التي بيّن الله موضعها في كتابه ، وهي المصارف الثمانية التي منها سهم العاملين ، فكأنه تعالى
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٤ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٢٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٩.