.................................................................................................
______________________________________________________
قال هكذا : إنّما الصدقات لأهل الولاية وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقد دلّت بوضوح على اختصاص سهم العاملين بالمؤمنين.
ثمّ لا يخفى أنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلّا أنّ الهاشمي لا يعطى من الزكاة ، لا أنّه غير قابل للاستئجار من مالٍ آخر ، فلو رأى وليّ الأمر المصلحة في استعماله وإعطائه من ماله أو من بيت مال المسلمين أو تصدّى هو للعمل تبرّعاً لم يكن به بأس ، إذ ليس الممنوع العمل بل الإعطاء من الصدقة حسبما عرفت.
ومنها : العدالة ، وقد ادّعي الإجماع أيضاً على اعتبارها في العامل ، لكن الإجماع القطعي غير محقّق ، بل لم يدلّ عليه أيّ دليل ، ويكفي كونه ثقة أميناً.
كما لم يدلّ دليل على عدم الاعتبار أيضاً.
والاستدلال له بما في صحيح بريد بن معاوية من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لمصدّقة : «... فإذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيء منها» (١) ، حيث يظهر منه الاكتفاء بالأمانة والوثاقة وعدم اعتبار العدالة.
في غير محلّه ، لأنّها ناظرة إلى ما بعد القبض والجمع ، أعني : التوكيل في التقسيم وأن يكون المقسّم ثقة أميناً ، فهي أجنبيّة عن العامل ، أو فقل : إنّها أخصّ من المدّعى ، فتأمّل.
إذن لا دليل على الاعتبار نفياً وإثباتاً ، ويكفينا في عدم الاعتبار عدم الدليل على الاعتبار.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٢٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ١.