مطلقاً كان أو مشروطاً (١) ، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم ، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال (٢)
______________________________________________________
إلى الفقير بقرينة ذكر لام التمليك في قوله : «لمحترف» ، إذ هو الذي يعطى له الزكاة ، وأمّا العبد فيعطى الزكاة لمولاه في سبيل تحريره ولا يعطى للعبد نفسه فهي تصرف في رقبته ، ولذلك قال سبحانه (وَفِي الرِّقابِ) ولم يقل : وللرقاب.
وبالجملة : فالروايات المزبورة لا تمنع عن الصرف من هذا السهم في أداء مال الكتابة حتّى للمحترف ، فلا تصلح لتقييد المطلقات بعد شمولها له حسبما عرفت.
(١) بلا خلاف فيه ، لإطلاق النصّ وكذا الآية المباركة.
(٢) ينشأ من إطلاق الآية ومن ظهور العجز الوارد في المرسلة فيما بعد الحلول ، لعدم صدقه قبله ، وحيث إنّ المعتمد عندنا هو الإطلاق حسبما عرفت فالقول بالجواز هو المتعيّن وهو الذي اختاره المحقّق الهمداني تبعاً لصاحب الجواهر (١).
وأمّا على المسلك المشهور من الاستناد إلى المرسلة فالجواز مشكل بل ممنوع ، لما عرفت من عدم صدق العجز قبل حلول النجم ، فإنّ من كان مديناً لزيد بأجل معيّن لا يصدق عليه فعلاً وقبل حلول الأجل المضروب أنّه عاجز عن أداء دينه ، كما لا يصدق القادر وإن كنّا نعلم بعجزه عنه في ظرفه إلّا بضرب من التوسّع كما لا يخفى.
__________________
(١) مصباح الفقيه ١٣ : ٥٤٦ ، الجواهر ١٥ : ٣٥٣.