لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه ، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبي يسترجع منه (١). نعم ، يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً (٢) ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا ففي قبول قوله إشكال (٣).
______________________________________________________
للعبد كما لا تجب عليه. إذن فلا تدفع إليه إلّا بعنوان التوكيل عن الدافع ، ومقتضاه وجوب الردّ لو انعتق قبل أداء مال الكتابة بسبب آخر من إبراءٍ أو تبرّعٍ ونحوهما.
ومن البيّن أنّ الاحتمال المنسوب إلى الشيخ الآنف الذكر على تقدير تسليمه غير جارٍ في المقام ، ضرورة أنّ الدفع إلى المولى كان بعنوان التمليك ، غايته بالنحو المشروط دون المطلق ، وأمّا إلى العبد فلم يكن كذلك حتّى بهذا النحو ، وإنّما هو واسطة بحت ووكيل في الإيصال فحسب ، ومع حصول العتق قبل ذلك ينعدم موضوع الوساطة والوكالة بطبيعة الحال ، ومعه لا مناص من الردّ.
(١) كما اتّضح الحكم في كلا الموردين ممّا سبق.
(٢) قد نُسب إلى المشهور ، إذ بعد أن أصبح العبد حرّا وكان فقيراً فحاله حال سائر الفقراء في جواز الدفع إليه من هذا السهم. وهذا بخلاف الصورة السابقة المحكوم فيها بالاسترجاع من المولى فإنّه لا يجوز فيها الدفع إلى العبد وإن كان فقيراً ، لما عرفت. وسيأتي مستوفى من اعتبار الحرّيّة في مستحقّ الزكاة.
(٣) وقد نُسب إلى المشهور قبول قوله مع تصديق المولى أو جهله بالحال وردّه مع تكذيبه.