.................................................................................................
______________________________________________________
مدفوعة بقضاء الضرورة بكون العبرة بحال الصرف لا الاستدانة. ومن ثمّ لو استدان للمعصية ثمّ صرف في الطاعة أو العكس ساغ الدفع من هذا السهم في الأوّل دون الثاني بلا خلاف فيه ولا إشكال. ومعه لا بدّ من رفع اليد عن الموثّقة لو سلّم ظهورها فيما ذكر.
هذا ، وربّما يستدلّ لعدم الجواز في صورة الشكّ بما في ذيل رواية محمّد بن سليمان المتقدّمة : ... قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصية؟ «قال : يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر» (١).
بدعوى تعرّضها لتكليف الدافع عند جهله بالحال وأنّه لا يدفع الزكاة في صورة الشكّ في صرف الدين في الطاعة أو المعصية ، بل اللازم حينئذٍ سعي المديون في تسديد دينه وردّ ما عليه من المال إلى دائنه.
ولكنّه يندفع مضافاً إلى ضعف السند ، لمكان الإرسال كما تقدّم ولم يعمل بها المشهور ليتوهّم الجبر على القول به بقصور الدلالة كما نبّه عليه في الحدائق (٢) ، نظراً إلى ابتنائها على وقوع السؤال عن تكليف الدافع ، وليس كذلك ، بل عن تكليف الدائن وما يستحقّه في هذه الحالة باعتبار أنّ المديون الصارف دينه في المعصية لمّا لم يكن مورداً لسهم الغارمين ومن الجائز أن يكون قد صرفه فيها وهو أي الدائن لا يدري ، فهل يرفع اليد عن حقّه بعد أن لم يتوقّع محلّ لتسديد دينه ، أم ماذا يصنع؟ فأجاب (عليه السلام) : بأنّه لا يحرم عن حقّه بل يجب على المديون السعي في ردّ ماله وهو صاغر إن كان قد أنفقه في المعصية.
وبالجملة : الجهل بالإنفاق مربوط بصاحب الدين لا بالإمام الدافع للزكاة
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٣٦ / أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٩٢ ١٩٣.