.................................................................................................
______________________________________________________
مشروطاً بالعلم بالحال لما ساغ الترخيص في الأداء على سبيل الإطلاق.
وهذه النصوص وإن كانت جملة منها مطلقة لكن بعضها صريح في الدفع من سهم الغارمين ، كمعتبرة موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث «قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوّت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله يقول (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (... وَالْغارِمِينَ) فهو فقير مسكين مغرم» (١).
والمتحصّل : أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ الصرف في المعصية مانع عن الدفع ، لا أنّ الصرف في الطاعة مشروط فيه ، فإنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع كما لا يخفى.
ويؤكّده زائداً على ما عرفت أنّه لو استدان ثمّ تلف قبل الصرف لسرقةٍ ونحوها فإنّه لا إشكال في جواز الأداء من هذا السهم ، لصدق الغارم ، مع أنّه لم يحرز الشرط لو كان الصرف في الطاعة شرطاً فيه ، لكونه سالبة بانتفاء الموضوع ، فلم يصرف لا في الطاعة ولا في المعصية.
ونحوه ما لو استدان للزواج مثلاً أو لغيره من الحوائج فإنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ جواز الدفع إليه من هذا السهم قبل الصرف ، لصدق الغارم عليه فعلاً بالوجدان ، مع أنّ الدين لم يصرف بعدُ فيما أُعدّ له من الطاعة ، وهذا خير شاهد على كفاية مجرّد عدم الصرف في المعصية.
ودعوى أنّ العبرة بحال الاستدانة لا بحال الصرف كما يشهد به قوله في موثّقة الحسين بن علوان المتقدّمة : «إذا استدانوا في غير سرف».
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٩٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٤.