.................................................................................................
______________________________________________________
الإطلاقات ، فتكون النتيجة هي المانعيّة دون الشرطيّة.
وإن كان هو الأخبار فهي ما بين ما هو ظاهر في الأوّل كمرسلة علي بن إبراهيم (١) وما هو ظاهر في الثاني كموثّقة الحسين بن علوان (٢) وما جمع فيه بين الأمرين كرواية محمّد بن سليمان (٣) لكن الطائفة الأُولى والأخيرة ضعيفة السند ، والمتّبع إنّما هي الطائفة الثانية المعتبرة ، فالعبرة بها لا غير ، وهي ظاهرة في المانعيّة حسبما عرفت.
على أنّ الطائفة الأخيرة في نفسها غير قابلة للتصديق ، لوضوح اللغويّة في الجمع بين اعتبار الشرطيّة والمانعيّة في موضوعٍ واحد ، ولا مناص من إرجاع إحداهما إلى الأُخرى ، فإن أمكن الترجيح ولو لأجل ما ذكره في الجواهر من أنّ الدفع إغراء بالقبيح وتشويق في المعصية (٤) فتقدّم المانعيّة وتلغى الشرطيّة ، وإلّا فيتساقطان ويقتصر في تقييد الإطلاقات حينئذٍ على المقدار الأقلّ الأخفّ مئونة ، أعني : عدم الصرف في المعصية ، فكلما علم أنّه صرفه فيها فهو خارج عنها ويبقى ما عداه تحت الإطلاق بعد أصالة عدم الصرف في المعصية.
وعليه ، فلو صرف دينه في موردٍ لم يكن طاعة ولا معصية ساغ الدفع إليه من هذا السهم ، لما عرفت من أنّ الخارج خصوص المصروف في المعصية.
ويؤكّده ما ورد من جواز أداء ديون المؤمنين الأموات أو الأحياء من الزكاة من غير استفصال الصرف في الحلال أو الحرام ، مع قضاء العادة بالجهل غالباً بمصرف ديون الغير ولا سيّما الديون المتخلّفة عن الميّت ، فلو كان الصرف
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢١١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٩٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٣٦ / أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.
(٤) الجواهر ١٥ : ٣٥٨.