ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم (١) وإن كان الأحوط خلافه. نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية.
______________________________________________________
(١) كما نُسب إلى الأكثر تارةً وإلى المشهور اخرى.
خلافاً لما عن الشيخ في النهاية من المنع ، وعن الشهيد الميل إليه (١).
ومبنى القولين هو أنّ جواز الدفع هل هو مشروط بالصرف في الطاعة ، أو أنّ الصرف في المعصية مانع ، وإن شئت قلت : هل القيد الملحوظ في المقام وجودي أو عدمي؟
فعلى الأوّل : لا يجوز الدفع عند الشكّ ، لوضوح لزوم إحراز الشرط.
وعلى الثاني : يجوز ، لأصالة عدم المانع.
ولا يخفى أنّ الصرف في غير المعصية يشمل الصرف في المباح أو الطاعة الواجبة أو المستحبّة ، بل لا يبعد القول بأنّ الصرف في المباح أيضاً صرف في الطاعة بمقتضى ما ورد من «أنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه» (٢).
وكيفما كان ، فلا بدّ من مراجعة الأدلّة لاستظهار أنّ الاعتبار بأيٍّ من النحوين ، فنقول : إن كان المدرك هو الإجماع فبما أنّه دليل لبّي فلا جرم يقتصر على المقدار المتيقّن منه ، وهو عدم جواز الدفع للدين المصروف في المعصية وأمّا اعتبار الصرف في الطاعة فحيث إنّه لا دليل عليه فالمتّبع حينئذٍ هو
__________________
(١) حكاه عن الشيخ في المدارك ٥ : ٢٢٥ ، وانظر النهاية : ٣٠٦ ؛ الشهيد في الدروس ١ : ٢٤١.
(٢) الوسائل ١ : ١٠٧ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٥ ح ١.