عن هذه المعاهدة ، فوضعنا الصورة في مواد ، وأضفنا كل فقرة من الفقرات إلى المادة التي تناسبها ، لتكون ـ مع هذه العناية في الاختيار والتسجيل ـ أقرب إلى واقعها الذي وقعت عليه. واليك هي صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان :
المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية ، على أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلىاللهعليهوآله (المدائني ـ فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٤ ص ٨) ، وبسيرة الخلفاء الصالحين. (١) «انظر التعليقة رقم ٢».
المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن من بعده. (٢) «انظر التعليقة رقم ٣».
المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة (٣) ، وأن لا يذكر عليا الا بخير. (٤)
المادة الرابعة : استثناء ما في بيت المال الكوفة ، وهو خمسة آلاف ألف فلا يشمله تسليم الأمر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن كل عام ألفي ألف درهم ، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد. (٥) «انظر التعليقة رقم ٤».
__________________
(١) ابن حجر ، فتح الباري فيما رواه عنه ابن عقيل في النصايح الكافية ص ١٥٦ ، والمجلسي ، بحار الانوار ج ١٠ ص ١١٥. الطبري ، تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ٩٣. وابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٣ ص ١٦٢ (منه رحمهالله).
(٢) السيطي ، تاريخ الخلفاء ص ١٩٤. وابن كثير ، البداية والنهاية ج ٨ ص ٤١. وابن حجر ، الإصابة ج ٢ ص ١٢ و ١٣. وابن قتيبة الإمامة والسياسة ص ١٥٠. وفريد وجدي ، دائرة المعارف الإسلامية ، دار الشعب في مصر ، ج ٣ ص ٤٤٣ وغيرهم ، فان حدث به حدث فلأخيه الحسين (ابن المهنا ، عمدة الطالب ، طبعة لكهنو ، ص ٥٢). وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد (المدائني فيما يرويه عنه في شرح نهج البلاغة ج ٤ ص ٨. والمجلسي ، بحار الانوار ج ١٠ ص ١١٥. وابن الصباغ المالكي ، الفصول المهمة ، دار الحديث للطباعة والنشر ١٤٢٢ هـ ، وغيرهم.
(٣) السيد محسن الامين ، أعيان الشيعة ، تحقيق السيد حسن الامين ، دار التعارف بيروت ، ج ٤ ص ٤٣.
(٤) أبو الفرج ، الأصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، ص ٢٦. وابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج ٤ ص ١٥.
(٥) تجد هذه النصوص متفرقة في ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة ، ص ٢٠٠. والطبري ، تاريخ الطبري ، ج ٦ ص ٩٢. الشيخ الصدوق ، وعلل الشرائع ، المكتبة الحيدرية النجف الأشرف ١٣٨٥ هـ ص ٨١. وابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ٨ ص ١٤ وغيرهم. و (دار ابجرد) ولاية بفارس على