الاستطاعة كافراً وقال : ( وَلِلّه عَلَى النّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلا ومنْ كَفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ العالمين ) (١) وجوّز مناكحهم ومواريثهم والاقامة في بلدهم.
عند ذلك أدلى أبو بيهس بأوّل رأيه حيث اعتبر أنّ هناك إفراطاً وتفريطاً والحق الوسط ، يقول : إنّ أعداءنا كأعداء رسول الله ، تحلّ لنا الاقامة فيهم ، خلافاً لنافع كما فعل المسلمون خلال اقامتهم بمكة وأحكام المسلمين تجري عليهم ، وزعم أنّ مناكحهم ومواريثهم تجوز لأنّهم منافقون يظهرون الإسلام ، وانّ حكمهم عند الله حكم المشركين.
قال المبرّد : فصارت الخوارج في هذا الوقت على ثلاثة أقاويل :
١ ـ قول نافع في البراءة والاستعراض واستحلال الأمانة وقتل الأطفال.
٢ ـ قول أبي بيهس الذي ذكرناه.
٣ ـ وقول عبدالله بن اباض وهو أقرب الأقوال إلى السنّة من أقاويل الضلال (٢).
ثمّ إنّ البيهسية انقسمت إلى فرق :
١ ـ العوفية.
٢ ـ أصحاب التفسير.
٣ ـ أصحاب السؤال ، وهم أصحاب شبيب النجراني.
ولنذكر المشتركات بين هاتيك الفرق ، ثمّ نذكر المميّزات ، أمّا الاُولى فقال أبو بيهس : لا يسلم أحد حتّى يقرّ بمعرفة الله ، ومعرفة رسوله ، ومعرفة ما جاء به محمّد جملة ، والولاية لأولياء الله سبحانه ، والبراءة من أعداء الله وما
__________________
١ ـ آل عمران : ٩٧.
٢ ـ المبرّد : الكامل ٢ / ٢١٤ وأضاف انّ الصفرية والنجدية في ذلك الوقت يقولون بقول ابن اباض.