النَّاسَ جَمِيعاً ) (١) ، إلى غير ذلك من الاّيات الناصّة على أنّ الأصل القويم والمرجع ، في الدماء هو الحرمة ، فلا يجوز قتل الانسان على الاطلاق إلاّ بمسوّغ شرعي ورد النص بجواز قتله في الذكر الحكيم والسنّة النبوية.
وعلى ضوء ذلك فالاسلام حرّم دم المسلم ، ودم الذمّي ، والكافر المهادن ، ومن يمتُّ إليهم بصلة ، فإنّ أولادهم وان كانوا غير محكومين بشيء من التكاليف إلاّ أنّ الولد يتبع الوالدين في الأحكام ، وهذا ممّا لايختلف فيه اثنان من الفقهاء.
وأمّا الكافر الحربي فهو مهدور الدم لا دم أطفاله وذراريه ، إلاّ في مواضع خاصّة.
قال ابن قدامة : إنّ من اُسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب : النساء والصبيان ، فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السبي ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء ، والولدان ، (متّفق عليه) وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يسترقّهم إذا سباهم (٢).
هذا فقيه أهل السنّة ، وامّا الشيعة ، فقال الشيخ الطوسي : الآدميون على ثلاثة أضرب : نساء وذريّة ومشكل وبالغ غير مشكل ، فأمّا النساء والذرية فإنّهم يصيرون مماليك بنفس السبي (٣).
وقال المحقّق الحلي : الطرف الرابع في الاُسارى وهم ذكور واناث ، فالاناث يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة ، وكذا الذراري (٤).
__________________
١ ـ المائدة : ٣٢.
٢ ـ ابن قدامة الحنبلي : المغني ١٠ / ٤٠٠.
٣ ـ الطوسي : المبسوط ٢ / ١٩.
٤ ـ المحقق : شرائع الإسلام ١ / ٣١٧.