إلى غير ذلك من الفتاوى المستفيضة من فقهاء الإسلام ، وهم يتبعون في ذلك ، النصوص الواردة عن النبي وخلفائه.
روى الكليني عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : كان رسول الله إذا أراد أن يبعث سريّة ، دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ، لاتغلوا ، ولا تُمثِّلوا ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا صبيّاً ، ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضظرّوا إليها (١).
وقد تضافرت الروايات عن أئمة الشيعة في ذلك.
روى البيهقي بسنده عن ابن عمر : أجلى رسول الله بني النضير ، وأقرّ قريظة ومنَّ عليهم حتّى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم ، واولادهم ، واموالهم بين المسلمين ، إلاّ بعضهم لحقوا برسول الله فآمنهم وأسلموا (٢).
وروى أيضاً النافع أنّ عبد الله بن عمر أخبره أنّ أمرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله مقتولة ، فانكر رسول الله قتل النساء والصبيان (٣).
هذا هو حكم الإسلام في صبيان الكفّار والمشركين ونسائهم ، فهلم معي ندرس فتوى الأزارقة في نساء الكفّار واولادهم فقد استحلّ زعيمهم قتل الأطفال ... قائلاً : إنّ نوحاً نبيّ الله كان أعلم بأحكام الله قال : ( رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الاَْرْضِ مِنَ الْكَـفِرِينَ دَيَّاراً * إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً ) (٤) فسمّاهم بالكفّار وهم أطفال ، وقبل أن يولدوا ، فكيف ذلك في قوم
__________________
١ ـ الحر العاملي : الوسائل ١١ ، الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٢.
٢ ـ البيهقي : السنن ٦ / ٣٢٣ ، كتاب قسم الفي والغنيمة.
٣ ـ المصدر نفسه : ٩ / ٧٧ كتاب السير.
٤ ـ نوح : ٢٦ ـ ٢٧.