ومعها الأمن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والموادعة.
٦ ـ وعلى الحكمين عهد الله وميثاقه ألاّ يألوا اجتهاداً ، ولا يتعمّدا جوراً ، ولا يدخلا في شبهة ، ولا يعدوا حكم الكتاب وسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فإن لم يفعلا برئت الاُمّة من حكمهما ، ولا عهد لهما ولاذمّة. وقد وجبت القضية على ما قد سُمِّي في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفريقين ، والله أقرب شهيداً ، وأدنى حفيظاً ، والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل والسلاح موضوع والسبل مخلاة والغائب والشاهد من الفريقين سواء في الأمن.
٧ ـ وللحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل الطرق وأهل الشام ولا يحضر هما فيه إلاّ من أحبّا ، عن ملأ منهما وتراض. وانّ المسلمين قد اَجّلوا القاضيّين إلى انسلاخ رمضان (١) ، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجّلاها ، وإن أراداتا خيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإنّ ذلك إليهما.
٨ ـ فإن هما لم يحكمابكتاب الله وسنّة نبّيه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأوّل في الحرب. ولا شرط بين واحد من الفريقين. وعلى الاُمّة عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء بما في هذا الكتاب. وهم يد على من أراد فيه إلحاداً وظلماً أوحاول له نقضاً. ثمّ إنّه شهد بما في الكتاب من أصحاب الطرفين أكابرهما فمن أصحاب علي ، عبدالله بن عباس ، والأشعث بن قيس ، والأشتر مالك بن الحارث ، والحسن والحسين ابنا عليّ وطائفة اُخرى يبلغ عدد الشهود سبعاً وعشرين شخصاً وفيهم من الصحابة الكبار ، نظير خبّاب بن الارث وسهل بن حنيف وعمروبن الحمق الخزاعي ، وحجر بن عدي ، كما شهد من أصحاب معاويه أبو الأعور
__________________
١ ـ أي رمضان سنة تحرير الاتفاقية وهي سنة ٣٧ ، وقد كتب الكتاب في صفر هذه السنة كما سيوافيك.