يكون ميراثا ، ولو كان هناك دين صرف فيه.
٢٥٩٥. الرابع عشر : لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه ، فإن فعل الأجير ما شرط عليه ، استحقّ الأجرة ، وإن خالف ، قال الشيخ :
يستحقّ أجرة المثل. وهو مشكل.
٢٥٩٦. الخامس عشر : من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ ، وجب عليه ، ويشترط في صحّة النذر وشبهه كمال العقل والحرية ، فلا ينعقد نذر الصبيّ ولا المجنون ولا من غلب على عقله بمرّة أو مسكر (١) أو ما شابه ذلك ولا العبد والمكاتب المطلق وإن تحرّر بعضه ، ولا أمّ الولد ولا المدبّر ، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر ، ولو أذن له مولاه في النذر ، انعقد ووجب على المولى تمكينه من فعله وإعانته بالحمولة مع الحاجة.
٢٥٩٧. السادس عشر : المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج ، ولو أذن لها الزوج في النذر صحّ ولزم ووجب على الزوج تمكينها من الحجّ ولا يجب عليه الإعانة بالمال ، وينعقد نذر المطلّقة بائنا والمتوفّى عنها زوجها.
والأمة المزوّجة لا ينعقد نذرها إلّا بإذن مولاها وزوجها.
٢٥٩٨. السابع عشر : إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره ، فإن كان مطلقا استحبّ فعله في أوّل أوقات الإمكان ، وإن كان معيّنا ، وجب وقت تعيينه ، فإن أهمل وجب القضاء وكفّارة خلف النذر ، وإن فاته لعذر كمرض أو عدوّ (٢)
__________________
(١) في «ب» : أو سكر.
(٢) في «أ» : أو عذر.