وشبه ذلك ، لم يلزمه في ما بعد.
٢٥٩٩. الثامن عشر : إذا نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام ، فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام ، لم يتداخلا إجماعا ، وإن قصد حجّة الإسلام تداخلا ، وإن أطلق قال الشيخ : إن حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام ، وإن نوى حجّة الإسلام ، وجب عليه الإتيان بالمنذورة (١) ، وله قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى (٢) ، وهو الوجه عندي.
٢٦٠٠. التاسع عشر : لو نذر الحجّ ماشيا وجب عليه ، وإذا احتاج إلى عبور بحر (٣) ، قام في السفينة استحبابا ، ولو ركب طريقه اختيارا أعاد ، ولو ركب بعضه ، قال الشيخ : يقضي ، فيمشي ما ركب ويركب ما يمشي (٤). وقال ابن إدريس : يقضي ماشيا (٥) وهو جيّد.
ولو عجز ركب إجماعا ، قال المفيد : ولا يسوق شيئا (٦). والشيخ أوجب سياق بدنة كفّارة عن ركوبه. (٧) وقيل : إن نذر معينا ، وركب مختارا ، قضاه ، وكفّر لخلف النذر ، وإن ركب للعجز لم يجبره بشيء ، وإن نذر مطلقا ، وجب القضاء ماشيا مع المكنة ولا كفّارة (٨) ، وهو حسن ، وعندي في
__________________
(١) النهاية : ٢٠٥.
(٢) الخلاف : ٢ / ٢٥٦ ، المسألة ٢٠ من كتاب الحجّ.
(٣) في «ب» : عبور نهر.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٠٣.
(٥) لاحظ السرائر : ٣ / ٦١ ـ ٦٢ ، كتاب الأيمان ، أحكام النذور والعهود.
(٦) المقنعة : ٥٦٥ ، باب النذور والعهود.
(٧) النهاية : ٢٠٥ ؛ المبسوط : ١ / ٣٠٣.
(٨) لاحظ السرائر : ٣ / ٦١ ـ ٦٢.