بلادهم ، يغيرون إذا حفّوا (١) ، فهم أهل الصدقات ، يدفع إليهم سهم منها» (٢).
ويستحبّ إعانة المجاهدين ومساعدتهم ، فيها فضل كثير ، من السلطان والعامة وكل أحد.
٢٦٧٦. الخامس عشر : الفقير إذا بذل له ما يحتاج إليه ، وجب عليه الجهاد حينئذ ، ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ، ولو عجز عن الجهاد بنفسه ، وكان موسرا ، ففي وجوب إقامة غيره قولان.
٢٦٧٧. السادس عشر : من عليه دين حالّ متمكّن من أدائه ، لم يجز له الخروج إلى الجهاد إلّا بإذن صاحبه ، أو بترك وفاء ، أو يقيم كفيلا يرضى به (٣) ، أو يوثقه برهن ، وإن لم يكن متمكّنا منه ، فالأقرب جواز خروجه بغير إذن صاحب الدين ، وإن كان مؤجّلا فالوجه انّه ليس لصاحبه المنع.
ولو تعيّن عليه الجهاد ، وجب عليه الخروج وإن كان حالا ، أذن غريمه أو لا.
ويستحبّ له أن لا يتعرّض لمظانّ القتل : بأن يبارز ، أو يقف في أوّل المقاتلة.
٢٦٧٨. السابع عشر : من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلّا بإذنهما ، ولهما منعه ، ولو كانا كافرين ، جاز له مخالفتهما والخروج مع كراهتهما.
ولو تعيّن عليه بأحد الأسباب السائغة خرج مع منع أبويه المسلمين ،
__________________
(١) في «أ» : «خفوا» وفي المصدر : «خيفوا» والظاهر ما أثبتناه والمراد أحاط بهم العدو.
(٢) المبسوط : ٢ / ٧ باختلاف يسير في العبارة.
(٣) في «ب» : يرتضى به.