لكثرتهم وقوّتهم ، ولهم مدد وصبر ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار ، ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ويسعى بينهم بالفساد.
ولو خرج أحدهم لم يكن له سهم ولا رضخ (١).
ولو كان الأمير أحد هؤلاء قعد الناس عنه.
٢٦٨٨. الخامس : يجوز إخراج النساء للانتفاع بهنّ ، ويستحبّ إخراج العجائز منهنّ ، ويكره الشواب (٢).
٢٦٨٩. السادس : يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذمّة في حرب الكفّار بشرطين : أن يكون في المسلمين قلّة يحتاج معها إليهم ، وأن يكونوا ممّن يوثق بهم ، ويرضخ لهم ، ولا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين (٣).
٢٦٩٠. السابع : ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير ، ولا يميل مع موافقه في المذهب والنسب على مخالفه (٤) فيهما ، وأن يستشير أهل الرأي ، ويتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة ، كموارد المياه ، ومواضع العشب. ويحمل من نفقت دابّته (٥) مع وجود الفضل وتجوز العقبة (٦) ، ولو خاف
__________________
(١) الرّضخ : العطاء اليسير. مجمع البحرين.
(٢) في «ب» : «الشباب» والصحيح ما في المتن. والشوابّ جمع شابّة ، كدابّة ودوابّ ، مجمع البحرين.
(٣) في «ب» : سهم المجاهد من المسلمين.
(٤) في «أ» : مع موافقيه في المذهب والنسب على مخالفيه.
(٥) في «ب» : من تعقب دابته.
(٦) قال في التذكرة : وتجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين لما فيه من الارفاق. تذكرة الفقهاء : ١ / ٤١٦ ـ الطبعة الحجرية ـ.