رجل تلف آخر لموت دابّته ، قيل : يجب بذل فاضل مركوبه ، ليجيء به صاحبه.
٢٦٩١. الثامن : الجهاد موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه سائغا ، وينبغي له أن يرتّب قوما على أطراف البلاد رجالا يكفّون من بإزائهم من المشركين ، ويأمر بعمل حصون (١) لهم وخنادق ، ويجعل في كلّ ناحية أميرا يقلّده أمر الحرب وتدبير الجهاد (٢) شجاعا ناصحا عارفا ، ولو احتاجوا إلى المدد ، استحبّ للإمام ترغيب الناس في الترداد إليهم كلّ وقت ، والمقام عندهم.
٢٦٩٢. التاسع : ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه ، ولو كان الأبعد أشدّ خطرا وأعظم ضررا ، كان الابتداء بقتاله أولى ، وكذا لو كان قريبا ، وأمكنه الفرصة من الأبعد ، أو كان الأقرب مهادنا ، أو منع من قتاله مانع ، ويستحبّ له أن يتربّص بالمسلمين مع القلّة ويؤخّر الجهاد حتّى يشتدّ أمر المسلمين.
٢٦٩٣. العاشر : إذا التقى الصفّان حرم الفرار بشرطين : أن لا يزيد الكفّار على الضعف من المسلمين ، وأن يقصد بفراره الهرب من الحرب ، ولا يحرم لو قصد التحرّف لقتال ، كأن يطلب الأمكن للقتال ، كاستدبار الشمس أو الرّيح ، أو يرتفع عن هابط ، أو يمضي إلى موارد المياه ، أو ليستند إلى جبل ، وكذا لا يحرم لو قصد التحيّز إلى فئة ، سواء بعدت المسافة أو قصرت (٣) ، وقلّت الفئة أو كثرت.
ولو غلب على ظنّه الهلاك لم يجز الفرار ، وقيل : يجوز ، ولو غلب
__________________
(١) في «ب» : بعمل حصور.
(٢) في «ب» : ويدبر الجهاد.
(٣) في «ب» : أو قربت.