الأسر فالأولى أن يقاتل حتّى يقتل ، ولا يسلّم نفسه للأسر.
٢٦٩٤. الحادي عشر : لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين ، لم يجب الثبات إجماعا ، ولو غلب على ظن المسلمين الظفر ، استحبّ الثبات ولا يجب. ولو غلب على ظنّه العطب (١) قيل : يجب الانصراف إذا أمنوا معه ، وقيل : لا يجب. (٢) وهو حسن.
وكذا القول فيمن قصده رجل ، فغلب في ظنّه أنّه إن ثبت له قتله ، فعليه الهرب ، ولو غلب الهلاك في الانصراف والثبات ، فالأولى لهم الثبات ، وفي وجوبه إشكال.
٢٦٩٥. الثاني عشر : لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب.
٢٦٩٦. الثالث عشر : لو قدم العدوّ إلى بلد ، جاز لأهله التحصين منهم وإن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم (٣) المدد والنجدة ، ولو لقوهم خارج الحصن ، جاز التحيّز إلى الحصن ، وذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار.
ولو تحيّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه ، وهم رجّالة جاز ، ولو تلف سلاحهم فالتجئوا (٤) إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستّر بالشجر ونحوه ، جاز ، ولو ولّوا حينئذ لا بنيّة القتال بالحجارة والخشب ، (٥) فالأقرب عدم الإثم.
ولو ألقى الكفّار نارا في سفينة فيها مسلمون ، فاشتعلت ، فان غلب ظنّ
__________________
(١) في «ب» : ولو غلب ظنّ العطب.
(٢) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٠.
(٣) في «أ» : ليلتحقهم.
(٤) في «ب» : والتجئوا.
(٥) بل لصيانة أنفسهم :