٢٧٣٢. الرابع : إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة لم يجز التصرّف فيها ، ولا في بعضها حتّى الطعام إلّا مع الضرورة ، سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال ، ولو كان معه من الطعام فضلة ، فأدخله في دار الإسلام ردّه إلى المغنم ، سواء كان قليلا أو كثيرا.
ولا يجوز وطء جارية المغنم ، وإذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ، ثبت حقّهم فيها وملكوها ، سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الاسلام ، وثبت لكلّ واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معيّن. وإنّما يتعيّن باختيار الإمام.
٢٧٣٣. الخامس : من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم ، ولا يحرق رحله ، سواء كان آلة السلاح أو لا ، وسواء كان الرحل ثياب بدنه أو لا ، وسواء كان كتب الأحاديث والعلم أو لا ، وسواء كان آلة الدابّة أو لا ، وسواء اتخذت متاعا آخر أو لا ، وسواء رجع إلى بلده أو لا. وسواء مات أو لا. وسواء باع متاعه ، أو وهبه ، أو نقله عنه أو لا ، وسواء كان الغالّ صبيّا أو لا ، حرّا كان أو عبدا ذكرا كان أو لا ، مسلما كان أو لا ، أنكر الغلول أو اعترف به.
ولا يحرم سهمه من الغنيمة ، سواء كان صبيّا أو بالغا.
٢٧٣٤. السادس : إذا تاب (١) الغالّ قبل القسمة ، وجب ردّ ما غلّه في المغنم (٢) وكذا بعد القسمة ، فإن تمكّن الإمام من قسمته بين العسكر فعل ، وإلّا فالأقرب عندي الصدقة به.
__________________
(١) في «أ» : إذا مات.
(٢) في «ب» : وجب ردّ ما عليه في المغنم.