ولو دخل دار الإسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ، ولم يجز سبيهم ، ولو أسلم وله حمل تبعه في الإسلام.
ولو سبيت المرأة ، وهي حامل وقد أسلم أبوه ، أو كانت الحربيّة حاملا من مسلم بوطء مباح ، كانت رقّا دون الحمل.
ولو أسلم في دار الحرب ، وله فيها عقار ، ثمّ غنمها المسلمون ، سلّمت عليه أمواله المنقولة ، دون الأرضين والعقارات ، فانّها تكون غنيمة.
ولو استاجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب ، صحّت الإجارة ، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة ، وكانت المنافع للمستأجر ، ولا تبطل الاجارة.
٢٧٤٣. الخامس : لو أعتق المسلم عبده الذمّي ، فلحق بدار الحرب ، ثمّ أسر ، ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ (١) من مطلق الإذن في الاسترقاق ، ومن ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم ، فصار كالآبق المملوك.
ولو أعتق الذمّي عبده الّذي صحّ عتقه ، فإن لحق بدار الحرب فأسر جاز استرقاقه.
٢٧٤٤. السادس : إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب ، ثمّ أسلم مولاه ، فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرّر ، وإلّا فهو على الرّقية ، قال الشيخ : ولو قلنا انّه يصير حرا على كل حال كان قويّا (٢).
ولو كان المولى صبيّا أو امرأة لم يسلم حتّى غنمت وقد حارب العبد المسلم معنا ، جاز أن يملك مولاه.
__________________
(١) في «ب» : ينشأ.
(٢) المبسوط : ٢ / ٢٧.