٢٧٤٥. السابع : لو أسلمت أمّ ولد الحربيّ وخرجت إلينا قبل مولاها ، عتقت واستبرأت نفسها.
٢٧٤٦. الثامن : لو أسلم العبد دون مولاه حتّى غنم العبد ، انتقل إلى المسلمين ، ولو عقد المولى لنفسه أمانا لم يقرّ المسلم على ملكه ، وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشروط والمطلق وأمّ الولد.
٢٧٤٧. التاسع : إذا سبيت المرأة وولدها الصغير ، كره التفرقة بينهما ، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد ، ولو قصر سهمه دفعهما إليه واستعاد الفاضل ، أو يجعلهما في الخمس ، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم ، وحرّم بعض أصحابنا التفرقة (١) والأقوى ما قلناه.
ولا تزول الكراهية برضى الإمام بالتفرقة ، وحكم البيع هذا الحكم ، فيكره للمالك التفرقة بين الأمّ وولدها.
وإذا بلغ الصبيّ سبع سنين جازت التفرقة ، ولو باع الأمّ بانفرادها أو الولد بانفراده ، كان مكروها عندنا ، وصحّ البيع ، وعند الشيخ يحرم ويصحّ البيع (٢).
٢٧٤٨. العاشر : قال الشيخ (٣) : يجوز التفرقة بين الولد والوالد ، وبينه وبين الجدة أمّ الأمّ (٤) وبين الأخوين والأختين ، وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل. مثل الإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، وسائر الأقارب.
ولا خلاف في جواز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم ، وبينه وبين الأمّ
__________________
(١) و (٢) و (٣) لاحظ المبسوط : ٢ / ٢١.
(٤) وفي المبسوط : وكذلك لا يفرّق بينه وبين الجدة أمّ الأمّ ، لأنها بمنزلة الأمّ في الحضانة.