ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن ، وله ولد صغير وكبير ، فأقاما على عبادة الاوثان ، ثمّ جاء الإسلام ، فإن الصغير يقرّ على دين الذمة إن بذل الجزية دون الكبير (١).
٢٨٥٣. التاسع : في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان ، أشهرهما انّه لا يسقط ، بل ينتظر بها إلى وقت يساره ، ويؤخذ منه ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره ؛ اختاره الشيخ (٢) وأسقط الجزية المفيد (٣).
٢٨٥٤. العاشر : يسقط الجزية عن الصبيّ ، فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربا ، فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه ، ولا اعتبار بجزية أبيه.
ولو كان الصبي ابن عابد وثن وبلغ ، طولب بالإسلام خاصّة ، فإن امتنع صار حربا ، ولو بلغ الصبي مبذّرا لم يزل الحجر عنه ، ويكون ماله في يد وليّه.
ولو أراد عقد الأمان بالجزية ، أو المصير إلى دار الحرب ، كان له ذلك ، وليس لوليّه منعه عنه ، ولو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة ، فالوجه عندي انّ لوليّه منعه عن ذلك.
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير فأقاما على عبادة الأوثان ، ثم جاء الإسلام ونسخ كتابهم ، فانّ الصغير إذا بلغ وقال : إنّني على دين أبي ، وبذل الجزية أقرّ عليه وأخذ منه الجزية لأنّه تبع أبيه في الدين لصغره ، وأمّا الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه وتبذل الجزية لم يقبل ، لأنّ له حكم نفسه ولا يصح له الدخول في الدين بعد نسخه. تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٢) المبسوط : ٢ / ٣٨.
(٣) نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة : ١ / ٤٤٦ ـ الطبعة الحجرية ـ ولكن استظهر في مختلف من كلام الشيخ المفيد ، الوجوب. لاحظ المختلف : ٤ / ٤٥٠.