٢٩٣٥. الثالث : الإمامة عندنا تثبت بالنصّ لا بالإجماع ولا الاختيار ، وكلّ من خرج على إمام منصوص على إمامته ، وجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وإيضاح الصواب له ، إلّا أن يخاف كلبهم (١) فان رجعوا وإلّا قاتلهم.
ويجب تعريفهم (٢) مع المكنة قبل القتال.
٢٩٣٦. الرابع : الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب ، وينالون من عليّ عليهالسلام ومن عثمان ، فهؤلاء بغاة.
٢٩٣٧. الخامس : يجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا ، أو من نصبه الإمام على الكفاية (٣) ، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين ، فيجب ، ولا يكفيه قيام غيره.
والتأخير عنه كبيرة ، والفرار في حربهم كالفرار في حرب الكفار.
ويجب مصابرتهم إلى أن يفيئوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا.
٢٩٣٨. السادس : إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج ، وطعنوا في الأئمة ، ولم يصلّوا معهم ، وامتنعوا من الجماعات ، وقالوا : لا نصلّي خلف إمام ، إلّا انّهم في قبضة الإمام ، ولم يخرجوا عن طاعته ، لم يجز (٤) قتلهم بمجرّد ذلك ، ولا يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الإمام ، فإن بعث الإمام إليهم واليا
__________________
(١) في مجمع البحرين : تكالب : تجاهر بالعداوة.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : كلّ موضع حكم بأنّهم بغاة لم يحلّ قتالهم حتّى يبعث الإمام من يناظرهم ويذكر لهم ما ينقمون منه ، فإن كان حقا بذله لهم وإن كان لهم شبهة حلّها ، فإذا عرّفهم ذلك ، فان رجعوا فذاك وإن لم يرجعوا قاتلهم. المبسوط : ٧ / ٢٦٥.
(٣) قيد لقوله : «يجب قتال».
(٤) جواب لقوله : «إذا ظهر قوم».