لحمه قولان : أحدهما الجواز ؛ قاله السيّد (١) والشيخ منع إلّا بول الإبل خاصّة للاستشفاء به (٢).
٣٠٠٧. الثالث : يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه ، وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان : أقربهما الجواز ، وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعا منّا. وكذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها ، والوصية بها ، وهبتها.
ويحرم إتلاف المعلّم ، وعلى المتلف الغرم ، وإن كان أسود بهيما (٣). ويباح قتل العقور.
ويحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة ، ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المذكورة ، واقتناء أحد الأربعة ، ولو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه ، ابيح له اقتناؤه إلى ان يشتري او يستجد زرعا آخر. ويجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد.
٣٠٠٨. الرابع : يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير وشبهه ، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للردّ إلى الخلّ ، وكذا يحرم اقتناء الموذيات كالحيّات والعقارب والسباع.
٣٠٠٩. الخامس : الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره.
٣٠١٠. السادس : يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراما ، كآلات اللهو مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ،
__________________
(١) الانتصار : ٤٢٤ ، المسألة ٢٤٢.
(٢) النهاية : ٣٦٤.
(٣) في مجمع البحرين : في الحديث يكره الحرير المبهم للرجال ، أي الخالص الّذي لا يمازجه شيء ، ومنه الأسود المبهم.