٣٠٦٣. الثلاثون : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه ، أو انفاق الولد عليه قدر الواجب ، ولو كان الولد صغيرا ، جاز للأب أخذ ماله قرضا عليه ، مع يساره وإعساره ، ومنع ابن إدريس من الاقتراض (١). (٢)
ولو كان للولد مال والأب معسر ، قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحجّ به حجّة الإسلام دون التطوع إلّا مع الإذن (٣) ، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن (٤).
ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك ، ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسّها بشهوة.
قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها (٥) ، وقيّده في الاستبصار بالصغير (٦). وهو جيّد.
ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسرا حرم ذلك إلّا من جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وان كان ابن إدريس قد خالف فيه (٧).
٣٠٦٤. الواحد والثلاثون : يحرم على الأمّ أخذ شيء من مال ولدها ، صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئا ، ولو كانت معسرة وهو موسرا أجبر على نفقتها على ما يأتي.
__________________
(١) في «ب» : من الاقراض.
(٢) السرائر : ٢ / ٢٠٨.
(٣) النهاية : ٣٦٠ ـ باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ـ.
(٤) السرائر : ٢ / ٢٠٨.
(٥) النهاية : ٣٦٠.
(٦) الاستبصار : ٣ / ٥٠ و ٥١ في ذيل الحديث ١٦٥.
(٧) السرائر : ٢ / ٢٨٠.