وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوّزه الشيخ (١) ومنعه ابن إدريس (٢). وعندي فيه توقّف ، وبقول الشيخ رواية حسنة (٣).
٣٠٦٥. الثاني والثلاثون : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قلّ إلّا بإذنه ، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج ، ولو منعها لفظا حرم.
ولا يترخص (٤) في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية والبنت ، والأخت والأم والغلام.
والمرأة الممنوعة من التصرّف في طعام ، لا تجوز لها الصدقة بشيء منه.
٣٠٦٦. الثالث والثلاثون : لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن ، ويقتصر على المأذون.
ولو دفعت إليه مالا ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه ، ويكره أن يشتري به جارية يطأها ، ولو أذنت فلا كراهية.
ولو شرطت له شيئا من الربح ، كان قراضا ، ولو شرطت جميعه ، كان قرضا ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه ، كان بضاعة.
__________________
(١) النهاية : ٣٦٠.
(٢) السرائر : ٢ / ٢٠٩.
(٣) والروايات على جواز قرضها من ماله متوفّرة لاحظ الوسائل : ١٢ / ١٩٤ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) في «ب» : ولا يرخص.