وجب قتله ، كالعبد في المحاربة ، إذا لم يتب قبل القدرة عليه ، ولو تاب قبلها ، صحّ بيعه.
٣٠٨٧. الواحد والعشرون : القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته ، فلو باع الآبق منفردا ، لم يصحّ ، سواء علم مكانه أو لا ، ولو كان المشتري بحيث يقدر عليه ، قال السيّد المرتضى رحمهالله : يجوز بيعه منفردا (١) وكذا لو حصل في يد إنسان ، فإنّه يجوز بيعه عليه ، وقال ابن الجنيد : يجوز بيعه على التقدير الأوّل أو يضمنه البائع (٢). وكذا الجمل الشارد ، والطائر قبل صيده ، والسمك في الاجمّة ، ولو ضمّ الى هذه غيرها صحّ بيعه ، ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه ، فالوجه جوازه ، ويتخيّر المشتري.
٣٠٨٨. الثاني والعشرون : يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين ، ومع جهل أحدهما يبطل ، وقال ابن الجنيد : لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز ، كأن يقول : بعني كرّ طعام بسعر ما بعت ، ولو جهلا معا لم يجز ، والوجه ما قلناه.
وكذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن.
__________________
(١) الانتصار : ٤٣٥ ، المسألة ٢٤٧.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٥ / ٢٤٠.