٣٠٩١. الثالث : لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس ، قيل : لا خيار ، عملا بالأصل السالم عن معارضة النصّ ، لو روده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق (١) وشرطهما الكثرة ، وقيل : لا يسقط. ويعتبر مفارقة مجلس العقد ، وعندي في ذلك نظر.
٣٠٩٢. الرابع : لو تفرّقا بعد العقد سقط خيارهما ، سواء قصدا ذلك أو لا ، علماه أو جهلاه ، وكذا لو هرب أحدهما من صاحبه.
ولا يقف لزوم العقد على رضاهما في التفرّق ، ويجوز لكلّ واحد منهما بعد العقد مفارقة مجلسه ، ليبطل الخيارين ، وليس بمحرّم.
٣٠٩٣. الخامس : لو أقاما في المجلس ، وضرب بينهما ساتر ، او بني حائط ، أو ناما ، لم يسقط خيارهما ، ولو قاما معا مصطحبين ، ولم يتفرّقا ، فالوجه بقاء الخيار ، وإن طالت المدّة.
٣٠٩٤. السادس : لو أكرها على التفرّق ، فإن منعا من التخاير ، لم يسقط خيارهما ، ويثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ، ما لم يتفرّقا عنه. ولو لم يمنعا من التخاير سقط.
ولو أكره أحدهما لم يسقط خياره ، وخيار الآخر باق ما دام في المجلس ، فإن فارقه ، بطل الخياران ، وكذا لو زال الإكراه عن الآخر ، وفارق مجلس زوال الإكراه ، ولم يختر ، أو أكره على التفرّق دون التخاير.
__________________
(١) وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. لاحظ الاستبصار : ٣ / ٧٢ برقم ٢٤٠ ؛ سنن البيهقي : ٥ / ٢٦٩ ؛ سنن الترمذي : ٢ / ٣٥٨ برقم ١٢٦٣ ؛ سنن ابن ماجه : ٢ / ٧٣٦ برقم ٢١٨٢ و ٢١٨٣.