٣١٣٤. العاشر : الطلاق لا يدخله الخياران ، وكذا العتق والخلع.
٣١٣٥. الحادي عشر : السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس ، ويدخله خيار الشرط.
٣١٣٦. الثاني عشر : الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس ، وله خيار الشرط ، وللعبد الخياران ، والمطلقة (١) لا خيار فيها لهما.
٣١٣٧. الثالث عشر : العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معا ، فظهر أنّ خيار المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع ، وخيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
٣١٣٨. الرابع عشر : خيار المجلس يبطل بالتفرّق والتخاير والتصرّف ، وخيار الشرط بالتصرّف ، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان ، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا ، ولو جنّ ، قام وليّه مقامه ، وليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الوليّ.
ولو كان صاحب الخيار مملوكا فمات ، فالخيار للمولى ، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبيّ وشرط له الخيار على إشكال.
ولو جعل الخيار لأجنبيّ فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.
٣١٣٩. الخامس عشر : إذا تلف المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، وإن كان في مدّة الخيار ، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه ، ويبطل
__________________
(١). تقابل المشروطة.