خياره ، والأقرب عدم بطلان خيار البائع.
ولو تلف بعد القبض والقضاء الخيار فمن المشتري. وإن كان في مدّة الخيار ، وفسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري ، وإن اختار الإمضاء ، أو سكتا حتّى مضت مدّة الخيار وجب الثمن.
٣١٤٠. السادس عشر : لو تصرّف المشتري في مدّة الخيار تصرّفا يختصّ الملك ، كالعتق ، والوطء ، والوقف ، والركوب ، والسكنى ، بطل خياره ، وكذا لو عرضه للبيع ، أو باعه بيعا فاسدا ، أو عرضه للرهن ، أو وهبه فلم يقبل الموهوب ، أو استخدمه.
ولو ركب الدابة لينظر سيرها ، أو طحنها ليعرف قدره ، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل : لا يبطل خياره ، ولو قبّلت الجارية المشتري ، قال الشافعي : لا يبطل خياره (١) والوجه بطلانه مع الرضا.
٣١٤١. السابع عشر : لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري ، ولو تصرّف بما يفتقر إلى الملك ، كان فسخا.
٣١٤٢. الثامن عشر : لو اعتقه المشتري بطل خياره ، والوجه عدم بطلان خيار البائع.
٣١٤٣. التاسع عشر : هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البائع؟ الأقرب جوازه ، فلا مهر عليه ولا حدّ ، وينعقد الولد حرّا بغير قيمة.
قال الشيخ : ولو فسخ البائع ، لزمه قيمة الولد ، ولو لم يكن ولد ، لزمه عشر
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ٤ / ٧٤.